الحر العاملي
78
وسائل الشيعة ( آل البيت )
رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل اني ابتعته جماعة فيقولون : كيف قومت ؟ فيقول : قومت هذا بكذا ، وهذا بكذا ، قال : لا بأس به ، قلت : فإنهم يزيدونه على ما قوم ، قال إلا أن يزيدوه على ما قوم . ( 23192 ) 4 - وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عيسى ابن أبي منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القومي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب ، ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقل ( أو أكثر ) ( 1 ) ؟ قال : فقال : ما أحب هذا البيع ، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء . فقال له إسماعيل ابنه : فإنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فرد عليه مرارا : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) : بقيته سواء ثم قال : ما أحب هذا البيع . ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان نحوه ( 3 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، وزاد : وكرهه لموضع الغبن ( 4 ) ، وكذا رواية الصدوق في نسخة . ( 23193 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
--> 4 - التهذيب 7 : 57 / 246 . ( 1 ) ليس في نسخة من الكافي ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه زيادة : أن يأخذها خيارها ، أرأيت إن لم يجد إلا خمسة أثواب ووجد . . . ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الفقيه 3 : 135 / 587 . ( 4 ) الكافي 5 : 196 / 6 . 5 - الكافي 5 : 197 / 1 .